المواد (1-7)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تنشأ لجنة بوزارة الداخلية تسمى «اللجنة الدائمة للاستقدام» وتلحق بمكتب وزير الداخلية. المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16/1999)
المادة 1