QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للاستقدام 5 / 1995
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


تنشأ لجنة بوزارة الداخلية تسمى «اللجنة الدائمة للاستقدام» وتلحق بمكتب وزير الداخلية.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16/1999)


تشكل اللجنة من رئيس وخمسة أعضاء على النحو التالي:
1­  - ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية، ويكون من بينهم الرئيس.
2­ - ممثل واحد عن كل من وزارات شؤون الخدمة المدنية والإسكان، الطاقة والصناعة والكهرباء والماء، والمالية والاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وسكرتيرها قرار من وزير الداخلية.


 

المادة 3 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16/1999)


تختص اللجنة بما يلي:
1­ - البت في طلبات إستقدام الأيدي العاملة من الخارج للشركات، والمنشآت، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، بعد دراستها من النواحي التالية:
أ­ - نوع العمالة المطلوب إستقدامها وجنسياتها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة.
ب­ - مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة المطلوبة.
جـ­ - حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها.
د­ - مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة.
2­ - البت في الطلبات التي تقدم من المقيمين، لاستقدام عائلاتهم للإقامة معهم.
3­ - اقتراح ما تراه مناسباً من إجراءات ميسرة لمنح تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة لرجال الأعمال والمستثمرين.


 

المادة 4


تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بقرار وزير الداخلية بتشكيلها، ويجوز تجديد العضوية لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


 

المادة 5


تحدد المكافآت الشهرية لرئيس اللجنة وأعضائها وسكرتيرها بمبلغ (2000) ألفى ريال لكل منهم.


 

المادة 6


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 7


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية