Articles (1-2)
وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وتنظيم تداولها، وعلى إعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2002 المنعقد بتاريخ 23/1/2002م،قرر ما يلي:
Articles
Article 1 يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر البيع للمستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم غير مغلف كيلو جرام 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام 11.50 لكل كيلو جرام كبدة خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام قلوب خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام Article 2
Article 1
الصنف
مواصفات الجودة والتغليف
الوحدة
سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر البيع للمستهلك بالريال القطري
ذبيحة
كاملة
واحدة
9.50 لكل كيلو جرام
10.50 لكل كيلو جرام
لحم
مقطع بالعظم غير مغلف
كيلو جرام
مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق
11.50 لكل كيلو جرام
كبدة
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام
-,10
-,11 لكل كيلو جرام
قلوب
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام
كلاوي