المواد (1-6)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) سنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا. المادة 2
المادة 1