QatarLegislations
قرار وزير المالية لسنة 1961 ببيان البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة وبأن تودع لديها الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمة 0 / 1961
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



وزير المالية
بعد الإطلاع على المادتين (13) و(53) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة.

قرار


المواد

المادة 1


يرخص للبنوك المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بتلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص لها بأن تودع لديها الأسهم المخصصة لضمان إدارة مجلس الإدارة في الشركات المذكورة.


 

المادة 2


يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية