المواد (1-2)
وزير المالية بعد الإطلاع على المادتين (13) و(53) من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة.
قرار
المواد
المادة 1 يرخص للبنوك المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بتلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص لها بأن تودع لديها الأسهم المخصصة لضمان إدارة مجلس الإدارة في الشركات المذكورة. المادة 2
المادة 1