المواد (1-5)
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر.بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء وزارة المالية،وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بتعيين وزير المالية،وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء مجلس استشاري لشئون المالية العامة،وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.وترفع تلك الخطة للحاكم لإقرارها. المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/1996)
المادة 1