الباب الأول الاختصاصات (1-4)
الباب الثاني توثيق المحررات الرسمية (5-16)
الباب الثالث التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (17-22)
الباب الرابع الرسوم (23-26)
الباب الخامس أحكام ختامية (27-29)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (27) لسنة 1966م بشأن إطلاق إسم إدارة التسجيل العقاري على مكتب التسجيل العقاري،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول الاختصاصات
المادة 1 تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقاري" المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".ويجوز، كلما دعت الحاجة، إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة كفروع لها، وتتولى هذه المكاتب أعمال التسجيل العقاري والتوثيق. ويتم الإنشاء بقرار من وزير العدل. ويعين القرار مقر كل منها ودائرة اختصاصه. المادة 2 (عدلت بموجب قانون 3/2017)
المادة 1
المادة 5 توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون. ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق. المادة 6
المادة 5
المادة 17 يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم. كما يقوم بإثبات ذلك في السجلات، وبإعطاء شهادات بحصول التصديق. المادة 18
المادة 17
المادة 23 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 24/2003) (عدلت بموجب قانون 2/1996)تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية: الإجراء المطلوب قيمة الرسم توثيق المحرر عشرة ريالات التصديق على كل إمضاء أو ختم أربعة ريالات استخراج صورة رسمية من المحرر خمسة ريالات استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها خمسة ريالات البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر خمسة ريالات انتقال الموثق خارج المكتب خمسمائة ريال إثبات التاريخ عشرة ريالات ويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل المادة 24
المادة 23 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 24/2003) (عدلت بموجب قانون 2/1996)
تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:
الإجراء المطلوب
قيمة الرسم
توثيق المحرر
عشرة ريالات
التصديق على كل إمضاء أو ختم
أربعة ريالات
استخراج صورة رسمية من المحرر
خمسة ريالات
استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها
البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع
خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها
الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر
انتقال الموثق خارج المكتب
خمسمائة ريال
إثبات التاريخ
ويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل
المادة 27 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 28
المادة 27