QatarLegislations
قرار أميري رقم (19) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية 19 / 2007
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


يُشكل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
- وزارة الطاقة والصناعة.
- وزارة المالية.
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
- المجلس الأعلى للتعليم.
- الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وتفوض الجهات المشار إليها في تسمية ممثليها، ويختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.


 

المادة 2


تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية