المواد (1-30)
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1ـ مكتب الوزير. 2ـ وحدة العلاقات العامة والاتصال. 3ـ وحدة التعاون الدولي. 4ـ وحدة التدقيق الداخلي. 5ـ مركز معالجة النفايات.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1ـ مكتب وكيل الوزارة. 2ـ وحدة المشاريع. 3ـ إدارة العمليات البيئية. 4ـ إدارة الشؤون القانونية. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة: 1ـ إدارة التقييم البيئي. 2ـ إدارة الرصد والتفتيش الصناعي. 3ـ إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية. 4ـ إدارة الحماية والتأهيل البيئي. 5ـ إدارة المحميات والحياة الفطرية. 6ـ إدارة المياه. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية: 1ـ إدارة الشؤون الزراعية. 2ـ إدارة الثروة الحيوانية. 3ـ إدارة الثروة السمكية. 4ـ مركز التقنية الحيوية. 5ـ مركز قطر خضراء. خامساًً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس: 1ـ إدارة المختبرات المركزية. 2ـ إدارة الجودة والمطابقة. 3ـ إدارة المواصفات والتقييس. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1ـ إدارة الموارد البشرية.2ـ إدارة الشؤون المالية والإدارية. 3ـ إدارة الخدمات العامة. 4ـ إدارة نظم المعلومات. المادة 2
المادة 1