الفصل الأول
إنشاء المجلس الأعلى وأغراضه
Article 1
يُنشأ مجلس أعلى يُسمى (المجلس الأعلى لشئون الأسرة) تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
Article 2
يتبع المجلس، مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة.
Article 3 يهدف المجلس إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- تعزيز دور الأسرة في المجتمع.
2- العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
3- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها.
4- العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشئون الأسرة.
5- حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع.
6- نشر الوعي الصحي بين الأمهات والإهتمام بثقافة الطفل.
7- حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
8- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.
9- رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم.
10- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية.
11- دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
12- أي أعمال أخرى تحال إليه من الجهات المختصة مما يرتبط بأهدافه السابقة.
Article 4 للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة:
1- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، تهدف لحماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.
2- اقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.
3- جمع البيانات والاحصائيات الخاصة بالأسرة والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.
4- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتوفير حياة أفضل للأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
5- دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها.
6- إنشاء دور الحضانة والإشراف عليها.
7- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات المؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب.
8- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.
9- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأسرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة.
10- تشجيع المشاركة الشعبية على الاهتمام بقضايا الأسرة وسبل معالجتها.
الفصل الثانيأجهزة المجلس الأعلى واختصاصاتها
Article 5
يتألف المجلس من الأجهزة التالية:
1- الأمانة العامة.
2- اللجنة الفنية الاستشارية.
3- اللجان التطوعية.
Article 6
يشكل المجلس برئاسة حرم الأمير، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات التالية:
1- وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.
2- وزارة التربية والتعليم والتعلم العالي.
3- وزارة الصحة العامة.
4- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
5- الهيئة العامة للشباب والرياضة.
6- مجلس التخطيط.
7- الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
8- أحد كبار رجال الأعمال.
ويكون ممثلو الوزارات والأجهزة الحكومية بدرجة وكيل وزارة أو ما يعادلها وترشح كل جهة ممثلها.
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار أميري.
ويحل نائب الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
Article 7 تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
Article 8 يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئونه، واتخاذ جميع ما يراه ضرورياً من القرارات تحقيقاً لأغراضه وذلك وفقاً لأحكام هـذا القرار، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للمجلس.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس ومراقبة تنفيذها.
3. وضع اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي يصدرها بشأن الأسرة مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المختصة.
5. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأسرة.
6. إقرار الموازنة العامة للمجلس واعتماد الحساب الختامي.
7. دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالأسرة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
8. اقرار الهيكل التنظيمي للمجلس وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لدراسة أي موضوعات تدخل في اختصاصه.
9. تعيين الأمين العام.
Article 9 يُمثل الرئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
Article 10 يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
Article 11 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس.
Article 12 للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الإستعانة بهم من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم ولا يكون لهؤلاء صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
Article 13 يملك حق التوقيع عن المجلس، رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وللمجلس أن يفوض الأمين العام في التوقيع، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية.
Article 14 لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين به، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المجلس أو لحسابه، أو المشروعات التي يقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطه.
Article 15 يعاون المجلس، لجنة فنية استشارية يصدر تشكيلها قرار من رئيس المجلس.
Article 16 تتولى اللجنة الفنية الاستشارية تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية:
1. دارسة واقتراح مشروعات العمل وتقديمها للمجلس لإقرارها.
2. إجراء الدراسات والبحوث في مجالات تنمية الأسرة.
3. إعداد مقترحات الخطة الشاملة لتنمية الأسرة.
4. دراسة التشريعات السارية في مجال الأسرة وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.
5. دراسة برامج التدريب وتقديم التوصيات والاقتراحات للارتقاء بمستوى الأداء.
6. دراسة أي موضوعات أخرى يكلفها بها المجلس.
Article 17 تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها عدا ما يتعلق منها بما يلي:
1. السياسة العامة للمجلس.
2. قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو القروض.
3. اللوائح الداخلية للمجلس.
وفي جميع هذه الأحوال لا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
الفصل الثالثالأمانة لعامة
Article 18
يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
ويتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس وأنشطته ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:
1. إعداد جدول أعمال المجلس وتنفيذ قراراته.
2. إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة في الدولة ومتابعة تنفيذها.
3. الإشراف على أعمال الأقسام واللجان التابعة للأمانة العامة وتنسيق العمل بينها.
4. الأشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
5. القيام بأعمال سكرتارية المجلس.
6. تنسيق عمل المجلس مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
7. اقتراح الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين.
8. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
9. إعداد تقارير دورية عن عمل المجلس الأعلى وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية.
10. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس مما يرتبط باختصاصاته السابقة.
Article 19
تتألف الأمانة العامة من الأقسام التالية:
1- قسم البحوث والتخطيط.
2- قسم المعلومات.
3- قسم الإعلام.
4- قسم اللجان التطوعية.
5- قسم الشئون الإدارية والمالية.
Article 20 يختص قسم البحوث والتخطيط بما يلي:
1- تنسيق العمل مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية بالأسرة.
2- اقتراح معايير تقييم الأداء ومتابعة تطبيقها.
3- إعداد برامج عمل المجلس.
4- التعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية في إعداد الخطة الشاملة لتنمية الأسرة والمشاركة في إعداد البحوث التي تقترحها.
5- متابعة وتقييم ورصد ما تم تنفيذه من قبل الجهات الرسمية بشأن الخطة الشاملة لتنمية الأسرة.
Article 21 يختص قسم المعلومات بما يلي:
1. إنشاء شبكة معلومات وبيانات متكاملة عن الأسرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
2. التنسيق والتشاور مع وحدات المعلومات المعنية بشئون الأسرة وتقديم المشورة لها وتحديث بياناتها.
3. تحديد معايير جمع المعلومات والمؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعية والتربوية التي تتفق عليها الجهات المعنية بشئون الأسرة.
4. تزويد الأمانة العامة ومجلس الإدارة بأحدث البيانات المتعلقة بالأسرة.
5. ربط شبكة معلومات المجلس بشبكات المعلومات الدولية الخاصة بالمنظمات المعنية بشئون الأسرة.
6. معالجة البيانات وتحليلها باستخدام برامج الحاسوب الإحصائية.
7. توفير المعلومات وتزويد المستفيدين بها ومساعدتهم على استرجاعها.
8. حصر الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بالأسرة الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية.
9. الاشتراك في الدوريات المتخصصة في شئون الأسرة والشباب.
10. تصنيف المطبوعات والدوريات والدراسات وفهرستهـا وتوثيقهـا وعمل ملخصات لها.
Article 22 يختص قسم الإعلام بما يلي:
1- وضع خطة إعلامية للاهتمام بالأسرة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة.
2- المساهمة في توعية أفراد الأسرة بالمسائل التي تؤدي إلى تحسين نمط حياتهم.
3- تقديم المشورة والدعم لبرامج توعية الأسرة التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة.
4- التعاون مع اللجنة الفنية الاستشارية في إعداد وإنتاج البرامج والمواد الإعلامية الثقافية المتعلقة بالأسرة لتقديمها في وسائل الإعلام المختلفة.
Article 23 يختص قسم اللجان التطوعية بما يلي:
1- ربط عمل اللجان باختصاصات واحتياجات الأمانة العامة واللجنة الفنية الاستشارية.
2- إحالة التوصيات والمشروعات التي تقترحها اللجان إلى الأمانة العامة لعرضها على المجلس.
Article 24 يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- القيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون موظفي المجلس.
3- توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل المجلس.
4- اقتراح مشروع موازنة المجلس وتنفيذها.
Article 25 يعاون المجلس في أداء مهامه ومباشرة اختصاصاته لجان تطوعية لشئون المرأة والأمومة والطفولة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها وتنظيم العمل بها، قرار من المجلس.
الفصل الرابعالنظام المالي للمجلس الأعلى
Article 26
تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- مساهمات الجهات والهيئات.
3- الهبات والوصايا والتبرعات.
4- حصيلة إيرادات الأنشطة التي يمارسها.
5- عوائد استثمار أمواله.
6- القروض التي يعقدها مع الغير.
Article 27
يعد المجلس تقريراً عن نشاطه وسير العمل به والمركز المالي له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً باقتراحاته وتوصياته.
الفصل الخامسأحكام عامة
Article 28
لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاعه الإدارية والمالية والفنية أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به وله أن يصدر توجيهات عامه يلتزم بها المجلس.
Article 29
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو اللوائح أو القرارات التي تعد وفقاً لأحكامه تسري على العاملين في المجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
وإلى أن يتم وضع هذه اللوائح تطبق على العاملين أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
Article 30 يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Article 31 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.