QatarLegislations
مرسوم رقم (11) لسنة 1968 بإصدار اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م 11 / 1968
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968 بالموافقة على اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يعمل ابتداء من اليوم الأول من شهر محرم سنة 1388هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1968م. باتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ. الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م. والتي ووفق عليها بالمرسوم رقم (7) لسنة 1968.


 

المادة 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية