QatarLegislations
مرسوم رقم (6) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية 6 / 2008
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث عشر من شهر شوال عام 1421 هجرية، الموافق للثامن من شهر يناير عام 2001 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


صُودق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة بمدينة صنعاء بتاريخ 7/8/2000، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية