المواد (1-20)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 30/2012)يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية: 1- وحدة التعاون الدولي. 2- وحدة المتابعة. 3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة. 4- إدارة الجودة والتحسين المستمر. 5- إدارة خدمات التبريد. 6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية. 7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية. المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 30/2012)