QatarLegislations
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (6) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام 6 / 2007
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات



كنا نحن موزة بنت ناصر المسند، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أنشأنا بتاريخ 13/11/2002 المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لمؤسسة خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وخصصنا الأموال اللازمة لها وحددنا مقرها وكيفية إدارتها ووضعنا لها النظام الأساسي الذي ينص عليه القانون.
ورغبة منا بتحويل المؤسسة المشار إليها إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام تكون خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام حيث أن كافة أغراضها هي من أغراض النفع العام.
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


تحويل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام مؤسسة خاصة تخضع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006.


 

المادة 2


تبقى البيانات المتعلقة بالمؤسسة وتحديداً اسمها ومقرها والأموال المخصصة لتحقيق أهدافها وكيفية إدارتها واسم المؤسس وجنسيته ومحل إقامته الواردة في وثيقة تأسيسها المؤرخة 13/11/2002، دون تعديل.


 

المادة 3


يعمل بالنظام الأساسي للمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام المرفق بهذا القرار ويسجل لدى الجهة المختصة بالتوثيق التي تتولى نشره في الجريدة الرسمية.


 

المادة 4


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من صدوره.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية