المواد (1-29)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادة 2
المادة 1