QatarLegislations
قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر 4 / 1983
عدد المواد: 35
فهرس الموضوعات



نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978م بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها،
وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980م،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،
وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


الفصل الأول تعاريف ومصطلحات

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 11/2010) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2001)


في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
الإدارة المختصة: إدارة الثروة السمكية بالوزارة.
الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ)، أو بعد موتها (الصخور المرجانية).
سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تُستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية أياً كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها، سواء للهواية أو للاحتراف، بما في ذلك قوارب الصيد (الطرادات).
الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت، ولأي قصد كان.
الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض التجارة.
الصياد الهاوي: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض الهواية.
مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يُعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر والدول المعنية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة.
المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة.
قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية، الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية.


 

المادة 2


تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحية في دولة قطر.


 

الفصل الثاني تنظيم الصيد

المادة 3 ملغاة (الغيت بموجب قانون 11/2010)


 

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 11/2010)


تنشأ بالوزارة لجنة تُسمى (لجنة الثروات المائية الحية)، تُشكل برئاسة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة.
- ممثل عن قطر للبترول.
- ممثل عن جامعة قطر.
- ممثل عن المجلس البلدي المركزي.
- ممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
- ممثل عن شركة حصاد الغذائية (جهاز قطر للاستثمار).
- أربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد، يختارهم الوزير.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من وظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي العلاقة والخبرة، للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات.


 

المادة 4 - مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 11 / 2010)


تختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها، على أن تعتمد من الوزير.
2- تحديد الدعم المالي المطلوب تقديمه إلى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة البحرية، لتوفير ما يلزمها من معدات وأجهزة ووسائل نقل، لرقابة سفن الصيد والمصايد السمكية، في جميع مناطق الصيد، وفي البحر الإقليمي للدولة.
3- إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية، وذلك لتنسيق أعمال الرقابة على أنشطة الصيد والمصايد السمكية، للحفاظ على المخزون السمكي، وحماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة والصيد الجائر.
4- اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة، وتطوير الموانئ القائمة وتجهيزها بما يحتاجه الصيادون من خدمات أساسية وتجهيزات للقيام بأعمال الصيد.
5- النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة لها.
6- دراسة المقترحات التي يتقدم بها ملاك سفن الصيد والصيادون، بشأن تطوير الصيد.
7- اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين، لتحديث سفن الصيد والوسائل والمعدات المستخدمة في الصيد، وآلية تقديم هذا الدعم.
8- تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية، وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
9- اقتراح الطرق والمعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، بما يحافظ على الثروات المائية الحية، ومواسم الصيد، ومواسم الحظر، والأنواع الممنوع صيدها، والمناطق المحظور الصيد فيها بصفة مؤقتة أو دائمة.
10- تحديد عدد التراخيص المسموح بإصدارها سنوياً للصيادين أو لسفن الصيد.
11- تحديد المواد الضاره بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية، ومنع استعمالها.
12- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها، لأجل محدد أو غير محدد، في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الأجل والمواقع لكل نوع.
13- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها، في مواسم معينة، بحسب أنواعها.
14- إبداء الرأي في مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقترح توقيعها أو أبرامها بشأن الثروات المائية الحية.
15- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية.
16- أي اختصاصات أخرى بشأن حماية الثروات المائية الحية، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
17- أي مهام أخرى خاصة بالثروات المائية الحية، يكلفها بها الوزير.
وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى الوزير للاعتماد.


 

المادة 5 (عدلت بموجب قانون 11/2010)


للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاما بتنظيم المسائل الآتية:
1. الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تحديد رسوم التراخيص المذكورة، وفئاتها، وكيفية سدادها وحالات الإعفاء منها.
3. تحديد مواصفات سفن الصيد، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص.
4. تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية.
5. ملغى.
6. تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها.
7. تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها.
8. ملغى.
9. تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها.
10. ملغى.
11. وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها.
12. تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع إلقاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
13. تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها.
14. تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
15. تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية.


 

المادة 6


على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإدارة المختصة. وعلى هذه الإدارة تنظيم سجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها.


 

المادة 7


لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ويكون الترخيص محدد المدة. ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم.
ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم.


 

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 11/2010)


لا يجوز للصياد ممارسة الصيد، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، تبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المسموح له بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط ممارسة الصيد بالنسبة للصياد الهاوي، قرار من الوزير.


 

المادة 9


يكون للإدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.


 

المادة 10


يجب على سفينة الصيد والصياد، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وقديمها عند كل طلب.
ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة.


 

المادة 11


إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد. ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.


 

المادة 12


يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإنقاذ وفقاً لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإدارة المختصة.


 

المادة 12 - مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 11 / 2010)


يجب على صاحب سفينة الصيد التأمين على السفينة والعاملين عليها، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة (النوخذة) مسؤولاً عن كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها، خلال رحلة الصيد، ويسجل ذلك في الترخيص الذي يحصل عليه من الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.


 

المادة 13 ملغاة (الغيت بموجب قانون 11/2010)


 

المادة 14


يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها.
ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


 

المادة 15


يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية.
ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


 

الفصل الثالث الحماية والتنمية

المادة 16


لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الإخصاب والتكاثر. وعلى الإدارة المختصة تحديد هذه المواسم والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية.


 

المادة 17 (عدلت بموجب قانون 11/2010)


لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه الملوثة أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أي وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية.


 

المادة 18 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2001) (عدلت بموجب قانون 31/1995)


لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة:
أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية.
ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية.
ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها.
د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك.
هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية.
و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية.
ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل، بقصد زيادة رقعة الأرض، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة، أو إنشاء الفرض.
ح- استخدام أدوات أو معدات أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية لها.


 

المادة 19 (عدلت بموجب قانون 11/2010)


لا يجوز استزراع الأحياء المائية أو إقامة مزارع تربية الثروات المائية، أياً كان الغرض من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتتولى الإدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية، وتشجيع إنشائها، والرقابة عليها.


 

المادة 19 - مكرر (عدلت بموجب قانون 11/2010)


تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشؤون البيئة بالوزارة.


 

الفصل الرابع التداول والتسويق والتصنيع

المادة 20


يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية.


 

المادة 21


لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق أو محلات تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين أو القرارات التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة وعلى أن يتم البيع على أساس الوزن بالكيلو جرام.


 

المادة 22


يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها.
وعلى جميع السفن القطرية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية، مراعاة أحكام القوانين والقرارات الخاصة بالجمارك والمحافظة على الصحة العامة، وذلك سواء كانت تلك المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.


 

المادة 23


على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها، وفقاً للنماذج التي تقررها الإدارة المختصة.


 

المادة 24


لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة.


 

المادة 25


لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.


 

المادة 26 (عدلت بموجب قانون 11/2010) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2001) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1993)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يُعاقب كل مسئوول عن سفينة صيد أجنبية يُخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية:
أ) الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة.
ب) الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال إذا كانت السفينة زورقاً خاصاً أو طراداً خاصاً لا يزيد طوله على عشرة أمتار.
ويجوز الحُكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف ريال، كل من يُخالف أحكام المادة (18/و، ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.
3- يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد (7)، (12)، (16)، (18/د، هـ، ح)، (24)، (25).
4- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد (8/ فقرة أولى)، (17)، (18/ أ، ب، ج)، (20)، (21)، (22).
5- يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من يُخالف أحكام أي من المواد (6)، (10)، (11 فقرة أخيرة)، (23).
6- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:
أ- قام بالصيد في المحميات المائية، أو أتى من الأفعال ما يُخل بالمحافظة عليها.
ب- قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها.
جـ- قام باستزراع الأحياء المائية، أو أقام مزارع تربية الثروات المائية الحية، بغير ترخيص من الإدارة المختصة.
ويجوز، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم عليه من الأجانب العاملين على سفن الصيد القطرية.
وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
فإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن مليون ريال.
وإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليهـا في البندين (3)، (4) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليهـا من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتهـا المشار إليهـا في هذه المادة، يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.


 

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 11/2010) (عدلت بموجب قانون 19/2003)


يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك:
1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد.
2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم.
3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.
وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة، كما أن لهم، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.


 

الفصل السادس أحكام عامة

المادة 28


يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال.
وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.


 

المادة 29


على الإدارة العامة للأرصاد، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة.


 

المادة 30


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


 

المادة 31


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 32


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية