المواد (1-43)
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الرئيس: رئيس المؤسسة. المادة 2
المادة 1