المواد (1-11)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء وزارة الدفاع وتعيين وزير لها،وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1996 في شأن وزارة الدفاع،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،وعلى اقتراح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18/2022) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 45/2007) "تنشأ بوزارة الدفاع لجنة دائمة تُسمى "اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة"، تُشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدفاع، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة الخارجية. 3- وزارة الصحة العامة. 4- وزارة التجارة والصناعة. 5- وزارة البيئة والتغير المناخي. 6- الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 7- مؤسسة حمد الطبية. 8- الهيئة العامة للجمارك. 9- جامعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة. المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18/2022) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 45/2007)