QatarLegislations
قرار أميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط 4 / 1989
عدد المواد: 14
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة والمكملة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.
قررنا ما يأتي:


المواد

المادة 1


ينشأ مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.


 

المادة 2


الغرض من إنشاء هذا المجلس هو إعداد السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياستها المبينة في النظام الأساسي للحكم فيها، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات والخطط بعد إقرارها من مجلس الوزراء.


 

المادة 3


للمجلس في سبيل تحقيق الغرض المشار إليه في المادة السابقة، القيام بما يلي:-
1- اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها المحددة لملامح المجتمع القطري وتوجهاته المستقبلية.
2- اقتراح الأهداف الإنمائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
3- إعداد الخطط الإنمائية طويلة المدى والمتوسطة والقصيرة بكل مكوناتها ومشروعاتها، وتوزيع مسئولياتها على القطاعات بالتنسيق الكامل فيما بين تلك القطاعات.
4- اتخاذ ما يلزم من إجراءات والقيام بما يلزم من دراسات وأعمال من أجل فاعلية التخطيط وقيام كل جهة بتنفيذ دورها في الخطة.
5- المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، والمعاونة في توفير متطلبات التنفيذ، وإزالة معوقاته، وإعداد
التقارير الخاصة بتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.
6- متابعة التزام جميع الجهات بالسياسات والخطط المعتمدة.
7- اقتراح التشريعات الخاصة بالتخطيط.
8- اقتراح أفضل السبل لتنظيم الجهاز الإداري للدولة والخدمات العامة، بما يكفل الإسهام إسهاماً إيجابياً في تحقيق التنمية الشاملة.
9- دراسة شئون التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
10- دراسة المسائل التي يحيلها الأمير إليه في مجالات اختصاصاته.


 

المادة 4


يعبر المجلس عن رأيه في صورة توصيات يرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. ويجب اعتمادها من الأمير.


 

المادة 5


يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً تفصيلياً سنوياً بشأن المشروعات المختلفة المتعلقة بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومدى ما أحرزته من تقدم وما تم تنفيذه منها، وما يصادفها من عقبات، وما يقترحه المجلس من حلول أو علاج.
وتمهيداً لاتخاذ قرار بشأن هذا التقرير، يحيل الأمير نسخة منه إلى مجلس الوزراء لإبداء رأيه وعرض توصياته بصدده.


 

المادة 6 (عدلت بموجب قرار أميري 21/1992)


يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب لرئيس، وعضوية عدد من الوزراء ومن ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، والشئون البلدية والزراعة، والتربية والتعليم، والعمل والشئون الاجتماعية والإسكان، والطاقة والصناعة، ومحافظ مؤسسة النقد القطري وأمين عام المجلس، وممثل عن القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة قطر.
ويصدر قرار أميري بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحضر الأمير جلسات المجلس كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك، وفي حالة حضوره تكون له الرئاسة.


 

المادة 7


يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء والفنيين شعباً ولجاناً يختص كل منها بنوع معين من النشاط، ويرأس كل شعبة أو لجنة أحد أعضاء المجلس.


 

المادة 8


يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.
وتتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية، التي تتطلبها أعمال المجلس وشعبه ولجانه.
وتسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي وعمال المجلس وأمانته العامة.


 

المادة 9


تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع ميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، طبقاً للقواعد التي تقررها اللائحة المالية للمجلس.


 

المادة 10


يحدد الأمير بقرار منه مكافآت أعضاء المجلس والخبراء الفنيين.


 

المادة 11


يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته.
وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس بعد اعتمادها من الأمير.


 

المادة 12 (عدلت بموجب قرار أميري 6/1994)


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من الوزراء أو غيرهم للمشاركة في مناقشات المجلس. ولا يكون لهم صوت معدود.


 

المادة 13


تنشأ في كل وزارة وفي المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الرئيس المختص.
ويجوز أن يحضر اجتماعات الوحدة مندوب عن المجلس بناء على طلب الوزير أو الرئيس المختص وموافقة رئيس المجلس.
وتتولى كل وحدة جمع البيانات والقيام بالدراسات اللازمة لتحضير مشروع الخطة العامة، والخطط السنوية وتقارير المتابعة، في حدود اختصاص الجهة التي تتبعها، وفيما يخص القطاع الخاص الذي يقع تحت رقابتها أو إشرافها.
وترفع الوحدة تقاريرها ومقترحاتها إلى الوزير أو الرئيس المختص. ويتولى الوزير أو الرئيس المختص إحالة مشروعات الخطط المتعلقة بالوزارة أو الجهة الحكومية وتقارير المتابعة إلى المجلس.


 

المادة 14


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الأميري. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية