المواد (1-14)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة والمكملة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.قررنا ما يأتي:
المواد
المادة 1 ينشأ مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة. المادة 2
المادة 1