المواد (1-13)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بشأن تشريح الجثث الآدمية،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للصحة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: المجلس الأعلى للصحة.الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة.الوفاة: توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل نهائياً. المادة 2
المادة 1