المواد (1-2)
النائب العام،بعد الإطلاع القانون رقم (8) لسنة 1979م، بشأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 65/2017)يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر التالية أسماؤهم، كُلٍ حسب إختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1979م، المُشار إليه والقرارات المُنفذة له وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 الشيخة/ نجلة فيصل آل ثاني مدير إدارة المطبوعات والنشر 2 جاسم علي النعمة رئيس قسم المطبوعات 4 راشد سعيد النعيمي وحدة المطبوعات العربية 5 أحمد جاسم الجابر رئيس قسم المصنفات الفنية 6 خالد سيف الكبيسي قسم المصنفات الفنية 7 أحمد سعد آل سعد قسم المصنفات الفنية 8 جاسم عبد العزيز المسلماني قسم المصنفات الفنية المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 65/2017)
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
الشيخة/ نجلة فيصل آل ثاني
مدير إدارة المطبوعات والنشر
2
جاسم علي النعمة
رئيس قسم المطبوعات
4
راشد سعيد النعيمي
وحدة المطبوعات العربية
5
أحمد جاسم الجابر
رئيس قسم المصنفات الفنية
6
خالد سيف الكبيسي
قسم المصنفات الفنية
7
أحمد سعد آل سعد
8
جاسم عبد العزيز المسلماني