المواد (1-4)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 1/2015)يُعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية على النحو التالي: 1- سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيساً 2- سعادة الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم، العضو التنفيذي للجنة العليا للتخطيط التنموي نائباً للرئيس 3- السيد/ سعيد مبارك الكواري، ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية عضواً 5- السيد/ علي محمد الكبيسي، ممثلاً عن وزارة البيئة عضواً 6- السيد/ حمد علي حمد المناعي، ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة عضواً 7- السيد/ عمر حمد الشهواني الهاجري، ممثلاً عن المجلس الأعلى للتعليم عضواً المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 1/2015)
1- سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي
رئيساً
2- سعادة الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم، العضو التنفيذي للجنة العليا للتخطيط التنموي
نائباً للرئيس
3- السيد/ سعيد مبارك الكواري، ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة
عضواً
4- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية
5- السيد/ علي محمد الكبيسي، ممثلاً عن وزارة البيئة
6- السيد/ حمد علي حمد المناعي، ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة
7- السيد/ عمر حمد الشهواني الهاجري، ممثلاً عن المجلس الأعلى للتعليم