QatarLegislations
قرار أميري رقم (59) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية 59 / 2012
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 1/2015)


يُعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية على النحو التالي:

1- سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي

رئيساً

2- سعادة الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم، العضو التنفيذي للجنة العليا للتخطيط التنموي

نائباً للرئيس

3- السيد/ سعيد مبارك الكواري، ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة

عضواً

4- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية

عضواً

5- السيد/ علي محمد الكبيسي، ممثلاً عن وزارة البيئة

عضواً

6- السيد/ حمد علي حمد المناعي، ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة

عضواً

7- السيد/ عمر حمد الشهواني الهاجري، ممثلاً عن المجلس الأعلى للتعليم

عضواً


 

المادة 2


تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


 

المادة 3


يُلغى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2007 المشار إليه.


 

المادة 4


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية