المواد (1-2)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (2/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:مادة (2/ فقرة أولى):"تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة الاقتصاد والمالية.- وزارة العدل.- وزارة البيئة.- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الآمنة العامة للتخطيط التنموي.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر." المادة 2
المادة 1