وفقاً لكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ص م و /1589 بتاريخ 23/11/1433هـ الموافق 9/10/2012م، يصحح البند (4) من المادة (6) من القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي في الخارج على النحو التالي:-
النص قبل التصحيح
النص بعد التصحيح
4- "النفقات اليومية للمأكل والمسكن والتنقلات للمريض والمرافقين، وذك وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس".
4- "النفقات اليومية للمأكل والمسكن والتنقلات للمريض والمرافقين، وذلك وفقاً للوائح التي يُصدرها مجلس الوزراء".