المواد (1-3)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى القرار الأميري رقم (68) لسنة 2013 بتعيين محافظ مصرف قطر المركزي،وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي. المادة 2
المادة 1