المواد (1-2)
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث من شهر ربيع الأول عام 1434 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر يناير عام 2013 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/12/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. المادة 2
المادة 1