Articles (1-27)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعاملة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون التالي:
Articles
Article 1 تنظم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون. Article 2 (Amended By Decree 27/1995)
Article 1