QatarLegislations
قرار أميري رقم (24) لسنة 1996 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية 24 / 1996
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، وتعديلاته،
وعلى القرار الصادر بتاريخ 25/10/1995 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية،
وعلى عرض وزير الصحة العامة،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


يعين الدكتور/ محمد سالم جابر الحسن مديراً عاماً لمؤسسة حمد الطبية.


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية