المواد (1-2)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، وتعديلاته،وعلى القرار الصادر بتاريخ 25/10/1995 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية،وعلى عرض وزير الصحة العامة،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يعين الدكتور/ محمد سالم جابر الحسن مديراً عاماً لمؤسسة حمد الطبية. المادة 2
المادة 1