المواد (1-2)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (67) لسنة 2011 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ سالم عبد الله سلطان الجابر، سفيراً فوق العادة مفوضاً من لدنّا لدى جمهورية جنوب إفريقيا. المادة 2
المادة 1