المواد (1-2)
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه النص التالي:مادة (21):«يجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولذي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة الابتدائية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار». المادة 2
المادة 1