المواد (1-4)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبخاصة على الفقرة رقم (2) من المادة الثانية منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وبخاصة على الفقرة (3-أ) من المادة التاسعة منه،وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول في اجتماعه الثالث المنعقد يوم 8/6/1977،وعلى عرض وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا المرسوم بالقانون الآتي:
المواد
المادة 1 توافق حكومة دولة قطر على ضمان كل من المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة قطر للأسمدة وشركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر للحديد والصلب المحدودة في عقد القرض المالي المزمع إبرامه بين كل من المؤسسة والشركات المشار إليها وبين مجموعة البنوك التي من بينها بنك شيزمانهاتن المحدود وفيرست شيكاغو المحدود وواردلي ميدل ايست المحدود (مجموعة بنوك هونج كونج) والشركة العربية ومورفان قرنفل للتمويل المحدود ويونيان دي بانكس ارابس أت فرانسيس (يوباف) وبنك دي باريس أت ديس بيزباس، بوكالة اتحاد البنوك العربية الفرنسية (يوباف). المادة 2
المادة 1