المواد (1-2)
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (66) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2002 بتعديل رواتب وبدلات قضاة المحاكم العدلية،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ بدري عبد الفتاح بدري محمد، قاضياً بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حُكمها. المادة 2
المادة 1