المواد (1-21)
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2010 باختصاص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للوزارات بموجب القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية، تُعين اختصاصات الوزارات على النحو الوارد في هذا القرار. المادة 2 (عدلت بموجب قرار أميري 4/2016)
المادة 1