QatarLegislations
قرار وزير الشباب والرياضة رقم (46) لسنة 2014 بتأسيس مركز قطر للرسوم المتحركة 46 / 2014
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح مدير إدارة المراكز الشبابية والأندية،
ولصالح العمل،
قرر ما يلي:-


المواد

المادة 1


تؤسس هيئة شبابية تسمى "مركز قطر للرسوم المتحركة"، تتبع وزارة الشباب والرياضة.


 

المادة 2


يعتمد النظام الأساسي المرفق للمركز. ويخضع المركز للقواعد والأحكام المنصوص عليها فيه.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية