QatarLegislations
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (36) لسنة 2012 بتأسيس شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (شركة مساهمة قطرية خاصة) 36 / 2012
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وبصفة خاصة المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ونظامها الأساسي المُصدق عليهما بموجب محضري توثيق رقمي (1458)، (1459) بتاريخ 10/04/2012،
وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


يُرخص لمصرف قطر المركزي، أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، برأس مال وقدره (- /10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال.


 

المادة 2


على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية