المواد (1-3)
القائم بأعمال النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2002م، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية حقوق الملكية الفكرية.وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع.وعلى القانون رقم (17) لسنة 2011، بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم: م الاسم المسمى الوظيفي 1 خليفة جمعه خليفه الهتمي باحث شؤون تجارية أول 2 رومي سلطان زايد النعيمي مدخل بيانات 3 حمد عبدالله حمد المري كاتب شؤون إدارية 4 عبدالله علي تويم المري كاتب شؤون إدارية 5 فهد جابر محمد المري عامل ملفات ثالث 6 حمد محمد حمد آل مايقة الاحبابي كاتب تسجيل براءات إختراع رابع المادة 2
المادة 1
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
خليفة جمعه خليفه الهتمي
باحث شؤون تجارية أول
2
رومي سلطان زايد النعيمي
مدخل بيانات
3
حمد عبدالله حمد المري
كاتب شؤون إدارية
4
عبدالله علي تويم المري
5
فهد جابر محمد المري
عامل ملفات ثالث
6
حمد محمد حمد آل مايقة الاحبابي
كاتب تسجيل براءات إختراع رابع