QatarLegislations
قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (59) لسنة 2016 بتأسيس مركز شؤون المسرح واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي 59 / 2016
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



وزير الثقافة والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل،
وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،
وعلى اقتراح مدير إدارة الثقافة والفنون،
ولصالح العمل،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


تُؤسس هيئة ثقافية تتبع وزارة الثقافة والرياضة، تسمى "مركز شؤون المسرح".


 

المادة 2


تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمركز شؤون المسرح المرفقين بهذا القرار.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية