QatarLegislations
قرار أميري رقم (22) لسنة 2017 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس 22 / 2017
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (62 لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس،
وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى،
وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


تُجدد عضوية السادة أعضاء مجلس الشورى الآتية أسماؤهم:
1. راشد حمد ارشيد الفرهود المعضادي.
2. ناصر راشد سريع الكعبي.
3. يوسف راشد يوسف الخاطر.
4. محمد خالد عبدالعزيز الغانم المعاضيد.
5. إبراهيم خليفة إبراهيم نصر النصر.
6. ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر.
7. محمد عبدالله اليوسف السليطي.
8. هادي سعيد عبدالهادي هليط الخيارين.
9. عبدالله خالد محمد المانع.
10. ناصر خليل إبراهيم يوسف الجيدة.
11. صقر فهد صقر المريخي.
12. ناصر أحمد محمد المالكي الجهني.
13. أحمد خليفة متعب راشد الرميحي.


 

المادة 2


تُعتبر منتهية عضوية السادة أعضاء مجلس الشورى الذين لم ترد أسماؤهم في المادة السابقة.


 

المادة 3


يُعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس الشورى:
1. يوسف محمد يوسف العبيدان.
2. إسماعيل محمد شريف العمادي.
3. أحمد عبدالله زيد آل محمود.
4. عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الخليفي.
5. يوسف أحمد علي عمران الكواري.
6. عبدالله خالد محمد الجبر النعيمي.
7. محمد عبدالله عبدالغني ناصر آل عبدالغني.
8. دحلان جمعان بشير الحمد.
9. حصة سلطان جابر محمد الجابر.
10. خليفة علي خليفة الهتمي.
11. عائشة يوسف عمر الحمد المناعي.
12. عبدالعزيز محمد عبدالله العطية.
13. ناصر سالمين خالد السويدي.
14. محمد مهدي عجيان محمد الأحبابي.
15. علي عبداللطيف محمد المسند المهندي.
16. ناصر سلطان ناصر الحميدي.
17. مبارك سيف حمدان معسف المنصوري.
18. خالد محمد عجاج الكبيسي.
19. محمد منصور خليل آل خليل الشهواني.
20. خالد عبدالله راشد البوعينين.
21. محمد علي جابر حمد الحنزاب.
22. عبدالله فهد عبدالله غراب المري.
23. عبداللطيف محمد عبداللطيف السادة.
24. هند عبدالرحمن محمد مبارك المفتاح.
25. فهد محمد فهد سعد بوزوير.
26. صالح عبدالله محمد الإبراهيم المناعي.
27. محمد علي سلطان العلي المعاضيد.
28. ريم محمد راشد الحمودي المنصوري.


 

المادة 4


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية