المواد
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (62 لسنة 2004 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس،وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،قررنا ما يلي:
المادة 1 تُجدد عضوية السادة أعضاء مجلس الشورى الآتية أسماؤهم:1. راشد حمد ارشيد الفرهود المعضادي.2. ناصر راشد سريع الكعبي.3. يوسف راشد يوسف الخاطر.4. محمد خالد عبدالعزيز الغانم المعاضيد.5. إبراهيم خليفة إبراهيم نصر النصر.6. ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر.7. محمد عبدالله اليوسف السليطي.8. هادي سعيد عبدالهادي هليط الخيارين.9. عبدالله خالد محمد المانع.10. ناصر خليل إبراهيم يوسف الجيدة.11. صقر فهد صقر المريخي.12. ناصر أحمد محمد المالكي الجهني.13. أحمد خليفة متعب راشد الرميحي. المادة 2
المادة 1