المواد
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2013،وعلى القرار الأميري رقم (89) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (37) لسنة 2015،قررنا ما يلي:
المادة 1 تُجدد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي: 1. سمو الشيخ/ عبد الله بن حمد آل ثاني رئيساً. 2. سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني نائباً للرئيس. 3. سعادة السيد/ علي شريف العمادي عضواً. 4. سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني عضواً. 5. سعادة الدكتور/ حسين علي العبدالله عضواً. 6. سعادة السيد/ ناصر بن غانم الخليفي عضواً. 7. السيد/ سعد شريدة الكعبي عضواً. المادة 2
المادة 1
1. سمو الشيخ/ عبد الله بن حمد آل ثاني
رئيساً.
2. سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
نائباً للرئيس.
3. سعادة السيد/ علي شريف العمادي
عضواً.
4. سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني
5. سعادة الدكتور/ حسين علي العبدالله
6. سعادة السيد/ ناصر بن غانم الخليفي
7. السيد/ سعد شريدة الكعبي