المواد
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وعلى قرار الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 ابريل 2016 بالموافقة على توفيق أوضاع الشركة وفقاً لأحكام 207 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتحول الشركة من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية.وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (28720/2017) ورقم (28704/2017) بتاريخ 21/05/2017.قرر ما يلي:
المادة 1 تحول شركة قطر وابو ظبي للاستثمار من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به (2.000.000.000) دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. المادة 2
المادة 1