المواد (1-3)
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (1874)، (1891) بتاريخ 09/01/2018م.قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُرخص للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة/ الحطاب القابضة برأس مال مصدر قدره (10.000.000) عشرة مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م. المادة 2
المادة 1