QatarLegislations
قرار أميري رقم (45) لسنة 1996 بتشكيل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق 45 / 1996
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (22)، (23) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1996 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)،
وعلى النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للفنادق، وبخاصة على المادة (11) منه،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


يشكل مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للفنادق على النحو التالي:

1- الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني

رئيساً

2- السيد/أحمد إبراهيم فخرو

نائباً للرئيس والعضو المنتدب

3- السيد/إبراهيم أحمد المالكي

عضواً

4- السيد/عبد الرحمن منصور المنصور

عضواً

5- السيد/راشد محمد البنعلي

عضواً

6- السيد/راشد عبد الكريم المير

عضواً

7- السيد/عبد الله إبراهيم محمد

عضواً

8- ممثل عن مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يختاره سموه

عضواً

9- ممثل عن ديوان المحاسبة، يختاره وكيل ديوان المحاسبة

عضواً


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية