المواد
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة،وعلى قرار وزير البلدية والبيئة رقم (357) لسنة 2017 باستثناء عقار من قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك بعض العقارات الواقعة بالمنطقة (53) بالريان من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر ما يلي:
المادة 1 يُستثنى من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه، العقار المبين في قرار وزير البلدية والبيئة رقم (357) لسنة 2017 المشار إليه. المادة 2
المادة 1