المواد
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 08/08/2017 بالموافقة على تحول شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية،وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (8346/2018) بتاريخ 08/02/2018م، ورقم (12927/2018) بتاريخ 04/03/2018م،وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،قرر ما يلي:
المادة 1 تحول ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به قدره (10,000,000) دولار أمريكي. المادة 2
المادة 1