المواد (1-3)
تم الغاء هذا القانون بموجب قانون رقم 5 لسنة 1967 نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يتولى السيد الدكتور حسن كامل المستشار القانوني للحكومة ادارة الشؤون القانونية بها المادة 2
المادة 1