المواد
وزير المالية،بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لعام 2010 المنعقد بتاريخ 17/2/2010 بالموافقة على الانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية،وعلى اعتماد مجلس الوزارء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 3/1/2018،قرر ما يلي:
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:السلطة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار.الرئيس: رئيس السلطة المختصة.المقيم: أي كيان يعتبر مقيماً في دولة ما لأغراض الضريبة.التقارير لكل دولة على حدة: التقارير التي يتعين تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار، وتوصيات الإجراء المتعلق بتسعير التحويلات والإبلاغ لكل دولة على حدة الواردة في مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.المجموعة: مجموعة المنشآت المرتبطة ببعضها البعض، سواء من خلال الملكية، أو السيطرة، بحيث تكون مطالبة بإعداد بيانات مالية مجمعة لأغراض الإفصاح المالي، وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، أو ستكون مطالبة بذلك، في حالة تداول أسهم أي من تلك المنشآت في الأسواق المالية.مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات: كل مجموعة تشمل منشأتين أو أكثر، ويقع مقر إقامتها الضريبي في دول مختلفة، أو تشمل منشأة يقع مقر إقامتها الضريبي في دولة وتخضع للضريبة فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها من خلال منشأة دائمة في دول أخرى، على ألا تكون المجموعة من بين مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة.مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة: مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون لديها، فيما يتعلق بأي سنة مالية، إيرادات مجمعة لا تزيد على (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال قطري في السنة المالية التي تسبق مباشرة السنة المالية المبلغ عنها، وفقاً لبياناتها المالية المجمعة عن تلك السنة المالية السابقة.الكيان المدرج: أي من الوحدات التالية:(1) أي وحدة أعمال منفصلة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، تكون مدرجة في البيانات المالية المجمعة لتلك المجموعة لأغراض الإفصاح المالي، أو سيتم إدراجها بتلك البيانات إذا تم تداول الأسهم لتلك الوحدة في الأسواق المالية.(2) أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية المجمعة لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات لأسباب مرتبطة بحجمها.(3) أي منشأة دائمة لأي وحدة أعمال مدرجة في البندين السابقين، عندما تكون تلك الوحدة مطالبة بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض الإفصاح المالي أو التنظيمي أو الضريبي أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية.الكيان المبلغ: الكيان المدرج المطالب بأن يقدم التقارير لكل دولة على حدة، وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار، وذلك في الدولة التي يكون مقيماً فيها، نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، سواء كان الكيان المبلغ هو الكيان الرئيسي الأصيل، أو الكيان الرئيسي البديل، أو أي كيان منصوص عليه في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار.الكيان الرئيسي الأصيل: الكيان المدرج في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي يستوفي المعايير التالية:1) أن يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة كافية في كيان أو أكثر من الكيانات المدرجة لتلك المجموعة، على النحو الذي يجعله مطالباً بأن يعد بيانات مالية مجمعة، وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة في الدول التي يقيم فيها ضريبياً، أو يجعله مطالباً بذلك، إذا كانت أسهمه متداولة في الأسواق المالية في الدول التي يقيم فيها ضريبيا.2) ألا يوجد كيان مدرج آخر لتلك المجموعة من المنشآت متعددة الجنسيات يمتلك حصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على النحو المبين بالبند السابق في الكيان المدرج المشار إليه.الكيان الرئيسي البديل: الكيان المدرج في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي تحدده تلك المجموعة كبديل وحيد للكيان الرئيسي الأصيل، ليتولى تقديم التقارير لكل دولة على حدة في الدول التي يقيم فيها ضريبيا، وذلك نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، عندما ينطبق شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البند (2/ب) من المادة (2) من هذا القرار.السنة المالية: الفترة المحاسبية السنوية التي يعد على أساسها الكيان الرئيسي الأصيل في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات بياناتها المالية.السنة المالية المبلغ عنها: السنة المالية التي تكون مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات مطالبة بوضع نتائجها المالية ونتائج عملياتها في التقارير لكل دولة على حدة.اتفاقية السلطات المختصة المؤهِّلة: الاتفاقية التي تبرم بين ممثلين مفوضين لدول أطراف في الاتفاقية الدولية، وتتضمن أحكامها التبادل الآلي للتقارير لكل دولة على حدة بين الدول الأطراف.الاتفاقية الدولية: الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية، تكون دولة قطر طرفاً فيه، وتسمح أحكامها بتبادل المعلومات الضريبية بين الدول، بما في ذلك التبادل الآلي لتلك المعلومات.البيانات المالية المجمعة: البيانات المالية لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي تتضمن عرضا للأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية، للكيان الرئيسي الأصيل، والكيانات المدرجة ككيان اقتصادي واحد.الفشل المنهجي: الحالة التي تقوم فيها دولة طرف في اتفاقية السلطات المختصة المؤهلة مع دولة قطر، بتعليق التبادل الآلي للمعلومات الضريبية لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية، أو فشلت بشكل مستمر في أن تزود آليا دولة قطر بالتقارير لكل دولة على حدة عن مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي لديها كيانات مدرجة في دولة قطر. المادة 2
المادة 1