المواد
وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،ولصالح العمل،قرر ما يلي:
المادة 1 تُؤسس هيئة شبابية تسمى "مركز المجد للفتيات". تتبع وزارة الثقافة والرياضة. المادة 2
المادة 1