المواد
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية، والمراسيم المعدّلة له،وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،وعلى اقتراح وزير الثقافة والرياضة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المادة 1 تُستبدل كلمة "تسجيل" بكلمة "ترخيص"، وكلمة "التسجيل" بكلمة "الترخيص"، أينما وردتا في المادتين (8) عدا البند (6) منها، (9)، من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه. المادة 2
المادة 1