المواد
وزير التجارة والصناعة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتحولين، وبصفة خاصة المادة (31) منه،وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (36) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12/12/2018 على مد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، لمدة ستة أشهر، والواردة بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر رقم: ق م و/489/2018 المؤرخة 20/12/2018،قرر ما يلي:
المادة 1 تمد فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، الذين يزاولون نشاطهم في وقت العمل بهذا القانون، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 03/01/2019. المادة 2
المادة 1