المواد (1-13)
نحن خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم.وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين إختصاصاتها.وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استقدام عمال من الخارج إلى قطر لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.ولا يجوز لأصحاب العمل استقدام عمال من الخارج إلا عن طريق شخص مرخص له في ذلك.واستثناءً من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لأصحاب العمل -سواء بأنفسهم أو بنفويض ممثلين عنهم من العاملين لديهم- أن يستقدموا عمالاً من الخارج لحسابهم الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.ويراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، أن تعتبر عبارة "أصحاب العمل" شاملة لفئة "أرباب المنازل الخاصة" ولا يشترط بالنسبة لهذه الفئة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. المادة 2
المادة 1