المواد
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العشرين من شهر ربيع الأول عام 1441 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر نوفمبر عام 2019 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المادة 1 وُوفق على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (سولاس)، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. المادة 2
المادة 1